احمد بلال للمعرفة
اهلاً بك فى منتديات احمد بلال
قم بالتسجيل وتواصل معنا
احمد بلال للمعرفة
اهلاً بك فى منتديات احمد بلال
قم بالتسجيل وتواصل معنا
احمد بلال للمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي للمعرفة العلمية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
( وقل ربى زدنى علماً )
احمد بلال
منتديات احمد بلال للمعرفة بوابتك الى المعرفة
احمد بلال
العلم يرفع بيت لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف
احمد بلال
عزيزي القارئ حتي تكون الاستفادة اوسع قم بالتسجيل وتواصل معنا
احمد بلال

 

 قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد بلال
Admin
احمد بلال


المساهمات : 235
تاريخ التسجيل : 10/11/2010

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 Empty
مُساهمةموضوع: قانون المعاملات المدنية لسنة 1984   قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 Emptyالسبت نوفمبر 23, 2013 4:10 am

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
الفهرست

رقم الباب والفصل عنوان الباب والفصل
الباب الأول أحكام تمهيدية
الفصل الأول اسم القانون ونطاق تطبيقه
الفصل الثاني المبادئ العامة
الفصل الثالث التطبيق الزمني والمكاني للقانون
الفصل الرابع الأشخاص
الفصل الخامس الأموال والأشياء
الفصل السادس الحق
الباب الثاني العـقد
الفصل الأول أركان العقد
الفصل الثاني عقد الوكالة
الفصل الثالث الأهلية
الفصل الرابع الغلط
الفصل الخامس التدليس
الفصل السادس الإكراه
الفصل السابع الغرور والغبن
الفصل الثامن محل العقد
الفصل التاسع السبب
الفصل العاشر إجازة العقد وابطاله
الفصل الحادي عشر العقد الباطل
الفصل الثاني عشر تفسير العقد
الفصل الثالث عشر أحكام خاصة بالخيارات التي تشوب لزوم العقد
الفصل الرابع عشر آثار العقد
الفصل الخامس عشر انقضاء العقد
الفصل السادس عشر العقد والإرادة المنفردة
الباب الثالث المسئولية التقصيرية
الفصل الأول المسئولية عن الأعمال الشخصية
الفصل الثاني المسئولية عن عمل الغير
الفصل الثالث المسئولية الناشئة عن الأشياء
الفصل الرابع أحكام عامة
الفصل الخامس الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني
الباب الرابع الإثراء بلا سبب مشروع
الفصل الأول الثراء الحرام
الفصل الثاني الفضالة
الباب الخامس البيع
الفصل الأول تعريف البيع وأركانه
الفصل الثاني الثمن وما يتصل به
الفصل الثالث التزامات البائع
الفصل الرابع التزامات المشترى
الفصل الخامس بعض أنواع البيوع :
( أ ) السلم
(ب) المخارجة
(ج ) البيع في مرض الموت
(د ) بيع الوكيل لنفسه
(هـ) بيع ملك الغير
(و ) المقايضة
الباب السادس الهبة
الفصل الأول الهبة بوجه عام
الفصل الثانى آثار الهبة
الفصل الثالث الرجوع فى الهبة
الباب السابع الشركة
الفصل الأول الشركة بوجه عام
الفصل الثاني بعض أنواع الشركات :
( أ ) شركة الأعمال
(ب) شركة الوجوه
(ج) شركة المضاربة
الباب الثامن القــــرض
الباب التاسع الصـــــلـح
الباب العاشر الإجــــارة
الفصل الأول الإجارة بوجه عام
الفصل الثاني التزامات المؤجر
الفصل الثالث التزامات المستأجر
الفصل الرابع بعض أنواع الإجارة :
( أ ) إجارة الأراضي الزراعية
(ب) المزارعة
(ج ) المساقاة
(د ) المغارسة
(هـ) إيجار الوقف
الباب الحادي عشر الإعــــارة
الفصل الأول أحكام عامة
الفصل الثاني أحكام الإعارة
الفصل الثالث التزامات المستعير
الفصل الرابع انتهاء الإعارة
الباب الثاني عشر عقد المقاولة
الفصل الأول تعريف عقد المقاولة ونطاقه وشروطه
الفصل الثاني التزامات المقاول
الفصل الثالث التزامات صاحب العمل
الفصل الرابع المقاول الثاني
الفصل الخامس انقضاء المقاولة
الباب الثالث عشر عقد العمل
الفصل الأول انعقاد عقد العمل ومدته واجر العامل
الفصل الثاني آثار عقد العمل
الفصل الثالث انتهاء عقد العمل
الباب الرابع عشر عقـد الوكالة
الفصل الأول إنشاء الوكالة
الفصل الثاني آثار الوكالة
الفصل الثالث التزامات الموكل
الفصل الرابع انتها ء الوكالة
الباب الخامس عشر عقد الوديعة
الفصل الأول إنشاء عقد الوديعة
الفصل الثاني آثار عقد الوديعة
الفصل الثالث أحكام خاصة ببعض الودائع
الباب السادس عشر عقد الحراسة وأحكامها
الباب السابع عشر عقود الغرر
الفصل الأول المقامرة والرهان
الفصل الثاني المرتب مدى الحياة
الفصل الثالث عقد التأمين
الباب الثامن عشر عقود التأمينات الشخصية
الفصل الأول الكفالة
الفصل الثاني الحوالة
الباب التاسع عشر الملكية وأنواعها والقيود التي ترد عليها وأسباب كسبها
الفصل الأول حق الملكية بوجه عام
الفصل الثاني القيود التي ترد على حق الملكية
الفصل الثالث الملكية الشائعة
الفصل الرابع ملكية الأسرة
الفصل الخامس ملكية الطبقات والشقق
الفصل السادس إحراز الأموال المباحة
الفصل السابع منح منافع الأراضي
الفصل الثامن حقوق الارتفاق
الفصل التاسع بعض أنواع حقوق الارتفاق
الفصل العاشر كسب الملكية بالالتصاق والقصاد
الفصل الحادي عشر كسب الملكية بالتصرف القانوني
الفصل الثاني عشر كسب الملكية بالشفعة
الفصل الثالث عشر كسب الملكية بالحيازة
الفصل الرابع عشر كسب الملكية بالميراث
الفصل الخامس عشر كسب الملكية بالوصية
الباب العشرون الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول حق التصرف
الفصل الثاني حق الانتفاع
الفصل الثالث حق الاستعمال وحق السكنى
الفصل الرابع حق المساطحة ( حق القرار)
الفصل الخامس الوقف
الباب الحادي والعشرون التأمينات العينية
الفصل الأول الرهن التأميني
الفصل الثاني الرهن الحيازى
الفصل الثالث أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
الفصل الرابع حقوق الامتياز
الباب الثاني والعشرون أحكام ختامية


بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
(14/2/1984)
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
اسم القانون ونطاق تطبيقه

اسم القانون.
1ـ (1) يسمى هذا القانون " قانون المعاملات المدنية لسنة 1984" *
(2) يفصل في الدعاوى التي لم تسمع بيناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لنصوصه حتى ولو اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام هذا القانون.
إلغاء واستثناء.
2ـ تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتية، على أن تظل كلاللوائح والإجراءات والأوامر التي صدرت بموجب أي منها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون:
( أ) قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918،
(ب‌) قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غـير المأهولـة لسنة 1922،
(ج) قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة 1924،
(د) قانون الشفعة لسنة 1928،
(هـ) قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928،
(و ) قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970،
(ز) قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982،
(ح) قانون البيع لسنة 1974،
(ط) قانون الوكالة لسنة 1974،
(ي) قانون العقود لسنة 1974،
(ك) الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925.

تفسير.
3ـ تسترشد المحاكم في تطبيق أحكـام هـذا القانون وتفسـير الكلمـات والعبارات الواردة فيه وكذلك في حالات غياب النص بالمبادئ الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983.

نطاق تطبيق القانون.
4ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عـن المصادر الآتية :
( أ) العقد،
(ب) المسئولية التقصيرية،
(ج) الإثراء بلا سبب مشروع،
(د ) البيع،
(هـ) الهبة،
(و ) الشركة،
(ز ) القرض،
(ح ) الصلح،
(ط ) الإجارة،
(ي ) الإعارة،
(ك) المقاولة،
(ل) العمل،
(م ) الوكالة،
(ن) الوديعة،
(س) الحراسة،
(ع‌) عقود الغرر :
(أولا) المقامرة والرهان،
(ثانيا) المرتب مدى الحياة،
(ثالثا) التأمين،
(ف) عقود التأمينات الشخصية :
(أولا) الكفالة،
(ثانيا) الحوالة،
(ص) الملكية بوجه عام :
(أولا) الملكية الشائعة،
(ثانيا) ملكية الأسرة،
(ثالثا) ملكية الطبقات والشقق،
(رابعا) إحراز الأموال المباحة،
(خامسا) منح منافع الأراضي،
(سادسا) حقوق الإرتفاق،
(سابعا) كسب الملكية بالالتصاق والقصاد،
(ثامنا) كسب الملكية بالتصرف القانوني،
(تاسعا) كسب الملكية بالشفعة،
(عاشرا) كسب الملكية بالحيازة،
(حادي عشر) كسب الملكية بالميراث،
(ثاني عشر) كسب الملكية بالوصية،
(ق) الحقوق المتفرعة عن حق الملكية :
(أولا) حق التصرف،
(ثانيا) حق الانتفاع،
(ثالثا) حق الاستعمال وحق السكن،
(رابعا) حق المساطحة ( حق القرار)،
(خامسا) الوقف،
(ر) التأمينات العينية :
(أولا) الرهن التأميني،
(ثانيا) الرهن الحيازي،
(ثالثا) حقوق الامتياز.

الفصل الثاني
المبادئ العامة

القواعد الأساسية لتطبيق القانون.
5ـ دون المساس بعموم أحكام المادة 3 تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون :
( أ) الضرر يدفع بقدر الإمكان،
(ب) الضرر لا يزال بمثله،
(ج) العادة محكمة عامة كانت أو خاصة،
(د ) تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت،
(هـ) المشقة تجلب التيسير،
(و) لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان،
(ز) التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط،
(ح‌) العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمـون علـى حائزها،
(ط) الرجل خيار،
(ي) على اليد ما أخذت حتى تؤديه،
(ك) من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله،
(ل) الخراج بالضمان،
(م ) الغرم بالغنم،
(ن) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن،
(س) من أخذ الأجر حوسب بالعمل،
(ع) مطل الغنى ظلم،
(ف) مطل القادر يحل عقوبته،
(ص) على القادر غرم الشكاية،
(ق) يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً،
(ر) المباشر ضامن وإن لم يتعمد،
(ش) المتسبب ما يضمن إلا بالتعمد،
(ت) اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر،
(ث) العقد شريعة المتعاقدين،
(خ) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع،
(ذ‌) الضرورات تبيح المحظورات على إن الاضطرار لا يبطـل حق الغير،
(ض) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه،
(غ ) لا اجتهاد مع النص.

القواعد الأساسية لإصدار الأحكام.
6ـ عند إصدار أي حكم تطبيقاً لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية :
(أ‌) رد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم،
(ب) إزالة الأضرار الناتجةعن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم،
(ج) الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
التطبيق الزمني والمكاني للقانون

أثر النصـوص المتعلقة بالأهلية.
7ـ إذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقـص الأهلية بمقتضى نصوص هذا القانون فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.

سريان النصوص المتعلقة بالتقادم.
8ـ (1) تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
(2) على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
(3) إذا قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصر مما كان مقرراً من قبل سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
(4) إذا كان الباقي من المدة التي كانت سارية أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

التقويم.
9ـ تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.[i]

تكييف العلاقات المدنية.
10ـ يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات المدنية عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقـات في قضية تتنازع فيهـا القوانين لمعـرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.


القانون الواجب التطـبيق فـي حالات خاصة.
11ـ (1) يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهـم،
ومـع ذلك ففي التصـرفات المالية التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
(2) يسرى على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي, فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان فان القانون السوداني هو الذي يسرى.
(3) يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الي قانون كل من الزوجين.
(4) يعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وسوداني من حيث الشكل صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه, أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.
(5) يسرى قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد العقد على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة الي المال.
(6) يسرى على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.
(7) في الأحوال المنصوص عليها في البندين (5) و(6) إذا كان أحد الزوجين سودانياً وقت انعقاد الزواج, يسرى القانون السوداني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
(Cool يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.
(9) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الي ما بعد الموت قانون المورث والموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.
(10) يسرى على الميراث والوصية وسائرا لتصرفا ت ا لمضافة الي ما بعد الموت قانون المورث والموصى أومن صدر منه التصرف وقت موته.
(11) يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت.
(12) يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الي المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
(13) ( أ ) يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد, هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك,
(ب) يسرى على العقود التي أبرمت في شان العقار قانون موقع العقار,
(ج ) تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
(14) ( أ) يسرى بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام,
(ب) لا تسرى أحكام الفقرة ( أ ), بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في السودان وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
(15) يسرى قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

أثر النص الخاص أو المعاهدة الدولية.
12ـ لا تسرى أحكام المادة 11 إذا وجد نص في قانون خـاص أو فـي معاهدة دولية نافذة في السودان يتعارض معها.

عدم وجود نص.
13ـ تتبع مبادئ القانون الدولي الخـاص فيما لم يرد في شـأنه نص فـي المواد السابقة من أحـوال تنازع القوانين بما لا يتعارض مع أحكـام الشريعة الإسلامية.

مجهولو ومتعددو الجنسية.
14ـ تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسـية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد, على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية السودانية وجنسية دولة أجنبية أخرى فان القانون السوداني هو الذي يجب تطبيقه.

تعدد الشرائع.
15ـ اذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع, فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها.

قيود تطـبيق القانون الأجنبي.
16ـ (1) إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
(2) لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في السودان.

الفصل الرابع
الأشخاص

أنواع الأشخاص.
17ـ الأشخاص نوعان : أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون.

بداية ونهاية الشخص الطبيعي.
18ـ (1) تبدأ شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حياً وتنتهي بموته.
(2) من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناءً على طلب كل ذي شأن.
(3) أحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية.

أسرة الشخص الطبيعي.
19ـ (1) تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوى قرباه.
(2) يعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

القرابة.
20ـ (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
(2) القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم.
(3) يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه الي الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedbelal.yoo7.com
 
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» امتحان الفيزياء لسنة 2003م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
احمد بلال للمعرفة :: منتدى العلوم الانسانية :: الشؤن القانونية-
انتقل الى: